نواب البرلمان يصادقون على مشاريع قوانين تخص 12 أمرية رئاسية

كحلوش محمد

صادق اليوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية على مشاريع قوانين تخص 12 أمرية رئاسية معدلة ومتممة لقوانين متعلقة بقطاعات الداخلية العمل، العدالة، المالية والدفاع.

وأوضح وزير العدل، عبد الرشيد طبي، و ممثل الحكومة خلال إلقائه لكلمة، أن هذه الأوامر الرئاسية التي سبق عرضها على مجلس الدولة و المجلس الدستوري و تمت مناقشتها و المصادقة عليها بمجلس الوزراء قبل إصدارها بأمر من رئيس الجمهورية تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أمر بها الئيس تبون

وأبرز طبي، أن رئيس الجمهورية أولى أهمية بالغة لإعداد و تحضير قانون عضوي جديد للانتخابات مذكرا بأنع كان من بين أولوياته السياسية بعد تعديل الدستور حرصا منه على إعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب و يسند لها صلاحية مناقشة و تبني الإصلاحات الاقتصادية و هيكلة و بناء الجزائر الجديدة..

وأوضح ذات المتحدث فيما يخص مشروع قانون المتضمن الأمر رقم 21-08 و الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو 1966 و المتضمن قانون العقوبات، انه يهدف إلى تعزيز أحكام العقوبات والأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب و التصدي لبعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي تتعرض إليها البلاد و مؤسساتها في السنوات الأخيرة

والتي تجسدت في موجة من الاعتداءات كالتي تأتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “بإيعاز من أشخاص و كيانات على صلة بالإرهاب و تجد صداها على شكل تحركات جماعية مهددة للسلم و الأمن العمومي، يضيف وزير العدل.

و في هذا الصدد أكد نفس المسؤول على أن الجزائر ملزمة على غرار غيرها من الدول بحماية سلامتها الترابية واتخاذ التدابير التي ترقى من حيث صرامتها إلى خطورة الأفعال المرتكبة و إعمال الآليات المعتمدة في هذا المجال دوليا واقليميا وفي العديد من الدول

كما أوضح طبي أن هذا القانون سيسمح بتسجيل الأشخاص والكيانات على صلة بالإرهاب في قائمة وطنية تسمى القائمة السوداء خاصة بالإرهاب

ٱما بخصوص القانون المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية رقم 21-09 المؤرخ في 8 يونيو 2021، الذي تمت الموافقة عليها، أوضح وزير العدل، انه يهدف إلى التصدي لمختلف أشكال الإجرام التي تستهدف المعلومات و الوثائق و إلى “ضبط” تصرفات الموظف العمومي التي عرفت في بعض الأحيان “انحراف” مس بمؤسسات الدولة دون استثناء.

وللإشارة فقد تم التصويت بالموافقة على كل من الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية والأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

بالإضافة إلى الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، وعلى الأمر 21 – 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية و مشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

محمد.ك

شارك المقال على :