هذا ما تضمنه المرسوم التنفيذي الذي المحدد لكيفيات وشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 34، المرسوم التنفيذي المعدل الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وتضمن المرسوم عبارة “اعتماد نهائي” بعبارة “اعتماد”، كما لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط.

ويتمثل النشاط في علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات والنصف المقطورات الجديدة. و03 علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة.

ويمنح وزير الصناعة الاعتماد في أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ منح وصل إيداع ملف الاعتماد، في حين يشترط على طالب ممارسو نشاط وكيل المركبات الجديدة امتلاكه المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين.

محمد ك