الحقوقي ضياء الدين بن شيخ الحسين في حوار مع”دزاير توب”: لا توجد مدة قانونية لإعلان شغور منصب الرئيس

ميرا منصوري

يكشف الحقوقي ضياء الدين بن شيخ الحسين، في حوار مع”دزاير توب” عن أهم الأحداث التي ميزت المشهد السياسي في البلاد، على غرار الأحداث الأخيرة كغياب الرئيس والمدة القانونية بشأن شغور المنصب، فضلا عن حدث يتعلق بلائحة برلمان الاتحاد الأوربي.

أولا: ما رأيك في الأحداث الأخيرة كغياب الرئيس و لائحة برلمان الاتحاد الأوربي ؟

أولا سأبدأ بقضية برلمان الاتحاد الأوروبي و يجب علينا التساؤل من سمح للإتحاد الأوروبي التدخل في شؤون الجزائر الداخلية أليست الاتفاقية الثنائية للشراكة بن الاتحاد الأوروبي و الدولة الجزائرية ’ إن الشراكة المختلة بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر على غرار دول جنوب المتوسط هي قائمة على اتفاقيات و معاهدات غير متكافئة سواء من الناحية الإقتصادية أو السياسية من الناحية الإقتصادية كبدتنا هذه الشراكة خسائر مادية لا يمكن إحصائها حيث حولت الجزائر إلى سوق لتصريف المنتجات الأوربية و أدت إلى إغلاق ما يقارب 45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بسبب عدم قدرة المنافسة و كساد السلع الوطنية.
أما من الناحية السياسية فتدخل الإتحاد الأوربي في المسائل الداخلية للبلاد ماهو إلا وسيلة للضغط للحفاظ على مصالحه و الدولة الجزائرية هي من سمحت له بذلك و هذا ما يفسر عدم وجود رد رسمي من السلطات الجزائرية ’ و سيستمر هذا الوضع ما لم تراجع الجزائر إتفاقياتها الثنائية مع الإتحاد الأوروبي .

ماذا عن غياب الرئيس بسبب المرض و دعاة تطبيق المادة 102 او المادة 94 من الدستور الجديد ؟

أولا أتمنى له الشفاء العاجل و أدعوا مؤسسات الدولة الكف عن التعتيم الإعلامي حول صحة الرئيس و إعلام الرأي العام بكل التطورات حول مرض الرئيس .

هل سيؤثر غياب الرئيس عن مؤسسات الدولة ؟.
بالتأكيد في ضل الظرف الوبائي و السياسي بالمنطقة غياب الرئيس لهذه المدة يستوجب الشروع في الإجراءات القانونية لاسيما التحظير لإمكانية تطبيق المادة 102 لإثبات الشغور المؤقت للمنصب في انتظار عودة الرئيس أو إعلان الشغور النهائي و هذا لخطورة الوضع الإقليمي على الجزائر في غياب رئيس الجمهورية .

ماهي المدة القانونية لكي تطبق المادة 102 من الدستور ؟

لا توجد مدة قانونية لإعلان شغور منصب الرئيس شغور منصب الرئيس مقترن بعدم إمكانية الرئيس لمواصلة مهامه و ليس بمدة محددة و يمكن للمحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري الإجتماع مباشرة للتثبت من وجود المانع من اليوم الأول الذي يعلم فيه المجلس بمرض الرئيس و إذا رأى ثلاثة أرباع المجلس أو المحكمة وجود المانع يتم إقتراح التصريح بوجود المانع على البرلمان الذي يجتمع بغرفتيه وجوبا للبث في إقتراح المحكمة الدستورية أو المجلس و يتم إعلان ثبوت المانع بثلثي الأعضاء و يكلف بتولي مهام رئيس الدولة رئيس مجلس الأمة لمدة 45 يوم التي تعتبر مدة الشغور المؤقت لمنصب الرئيس و في حال إستمرار المانع بعد إنقضاء مدة الشغور المؤقت يعلن الشغور النهائي و يتم إجراء الإنتخابات الرئاسية في مدة 90 يوم التي تلي تاريخ الإعلان النهائي للشغور .

عبير

شارك المقال على :