صدور مرسوم يلزم المتعاملين بضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة

ميرا منصوري

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،مرسوم جاء فيه أن المتعاملون ملزم عليهم ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة. وهذا بطريقة –يضيف المرسوم الذي جاء في العدد الأخير من الجريدة رقم 45- تغطي شبكة توزيعه بأكملها.

وتضمن نص المرسوم بضرورة ضمان خدمات ما بعد البيع، من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي بتوكيل القيام بخدمة ما بعد البيع. ونص أن يقوم “كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك”. موضحا أن الأحكام، تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو بالحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.

ميرا منصوري

شارك المقال على :