الخميس 17 جويلية 2025

لكي لا تقع في الخطأ… تعرف على إجراءات وشروط صرف منحة السفر الجديدة

تم التحديث في:
بقلم: كحلوش محمد
لكي لا تقع في الخطأ… تعرف على إجراءات وشروط صرف منحة السفر الجديدة

أعلن اليوم الخميس، بنك الجزائر عن دخول المنحة السياحية بقيمتها الجديدة “750 يورو” حيز التنفيذ بداية من الأحد 20 جويلية 2025.

وفيما يلي إجراءات وشروط صرفها:

التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025 المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج.

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 21 و 77 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007 المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين.

المادة 2 المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، المقدم مرة واحدة بعنوان كل سنة مرجعية، المحددة في المادة 6 أدناه، يحدد بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري لـ :

. سبعمائة وخمسون أورو (750.00 أورو) أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بصفة حرة، للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه البالغين تسعة عشرة (19) سنة فأكثر :

. ثلاثمائة أورو (300.00 أورو) أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بصفة حرة، بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين اثنتي عشرة (12) سنة وأقل من تسعة عشرة (19) سنة.

يبقى المبلغ السنوي المشار إليه في الفقرات السابقة مخصصا للاستخدام الحصري للمسافر الذي منح له.

لا تطبق أحكام هذه التعليمة في حالة رحلات أداء فريضة الحج.

هذا المبلغ غير قابل للتراكم من سنة إلى أخرى، ويحتسب ضمن سقف التصريح المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول.

المادة 3: يمنح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج لمدة إقامة تساوي أو تفوق سبعة (7) أيام.

المادة 4: يجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري المبلغ حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بما في ذلك العمولة ذات الصلة، خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أيام عمل قبل تاريخ الرحلة، لدى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك بتقديم الملف المشار إليه في المادة 5 أدناه.

المادة 5 في هذا الصدد، يجب على المستفيد من هذا الحق تقديم الوثائق التالية:

. وثيقة سفر ذهاب / إياب أو وصل ضريبة السفر البري، ووثيقة إثبات دفع ضريبة الوقود وفق التنظيم الساري المفعول

. جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد

. نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر

. نسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء.

يتم تسليم وصل يثبت دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري للمستفيد.

عند الاقتضاء، يمكن لأي مواطن مقيم أن يقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه لصالح زوجه أو ذوي حقوقه، وذلك بتقديم شهادة عائلية تثبت صلة القرابة.

المادة 6 بالإضافة إلى التحقق من الوثائق المشار إليها في المادة 5 أعلاه، يجب على فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك أن تتأكد قبل تحصيل القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف من

. أن مقدم الطلب لم يستفد من حق الصرف خلال الاثني عشر (12) شهرا الأخيرة من السنة المرجعية . يقصد بالسنة المرجعية الاثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذه التعليمة

. حصول مقدم الطلب على تأشيرة مسبقا، وفقا للوجهة المذكورة في وثيقة السفر، عند الاقتضاء:

. أن مقدم الطلب الذي استفاد من حق الصرف خلال السنة المرجعية السابقة قد قام فعلاً بالسفر إلى الخارج، ويعتد بختم شرطة الحدود.

سعر الصرف المطبق لحساب القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف هو سعر الصرف اليدوي لبيع العملة الصعبة المعنية يوم تنفيذ العملية.

المادة 7 يتم تسليم المبلغ المشار إليه في المادة 2 أعلاه من قبل شبابيك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى نقاط الخروج من الإقليم الوطني، بتقديم الوثائق الثبوتية الآتية:

. جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد

. بطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أو شركة نقل بحري

. وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.

بالنسبة للمسافرين عن طريق البر، يتم دفع مبلغ حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج أثناء القيام بإجراءات عبور الحدود، بتقديم جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد و وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف.

المادة 8 يترتب على تسليم حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بضرورة قيام شباك بنك الجزائر بالتسجيل على جواز سفر المستفيد المبلغ الممنوح العملة الصعبة الأجنبية وتاريخ العملية.

المادة 9 يجب على المستفيدين من هذا الحق المنصوص عليه في المادة 2 من هذه التعليمة الذين قضوا مدة إقامة فعلية أقل من سبعة (7) أيام، إعادة مبلغ هذا الحق إلى فروع بنك الجزائر، في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ عودتهم.

في حالة إلغاء السفر، يجب على المستفيد أيضا ارجاع مبلغ حق الصرف الممنوح.

دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول يُعرض عدم الامتثال لأحكام الفقرات المذكورة أعلاه، صاحبه، لفقدان حق الصرف لمدة خمس (5) سنوات. يتوقف سريان مفعول هذا التعليق لمدة خمس (5) سنوات بالنسبة للقاصرين الذين خضعوا له بفعل وليهم الشرعي، بمجرد بلوغهم سن تسعة عشرة (19) سنة.

المادة 10: يُعد عدم الامتثال لأحكام هذه التعليمة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و يُعرض مرتكبيها لمتابعات جزائية وفقا للتشريع المعمول به، لا سيما اللجوء إلى أي مناورة تهدف إلى تحويل استخدام مبلغ حق الصرف المشار إليه في المادة 2 أعلاه عن غرضه و الذي يؤدي إلى وضعه بين أيدي طرف ثالث لا يحق أن يكون المستفيد الحقيقي له.

المادة 11 يمكن تعديل مبلغ حق الصرف وشروط منحه بنفس الأشكال التي تم اعتمادها مع مراعاة جدوى ميزان المدفوعات

المادة 12 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذه التعليمة، لاسيما التعليمة رقم 08-97 المؤرخة في 28 أوت 1997 المعدلة والمتممة، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج.

المادة 13 تطبق أحكام هذه التعليمة ابتداء من تاريخ 20 جويلية 2025

رابط دائم : https://dzair.cc/glsc نسخ