هذه هي الفئة من المساجين التي مسها قرار العفو الرئاسي

كحلوش محمد

أصدر اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوم عفو ينص على الإفراج الفوري عن حوالي 3000 محبوس، وذلك بمناسبة الذكرى ال 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وحسب بيان لوزارة العدل فقد جاء هذا القرار وفاء لقيم العفو والصفح المتجذرة في الشعب الجزائري، وطبقا للدستور، وبمقتضى قانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء

وتضمن المرسوم عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها، و 6 أشهر أو يقول عنها.

و قرر الرئيس تبون تخفيض جزئي للعقوبة لمدة 6 أشهر، لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليم نهائيا، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن6 أشهر ويساوي 20سنة أو يقل عنها، كما ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 12 شهرا لفائدة المحبوسين الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها.

كما نص هذا المرسوم على أنه يستثنى من الاستفادة من أحكامه الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والأشخاص المحكوم عليم بسبب ارتكابهم جرائم التخريب والإرهاب.

بالإضافة إلى جرائم الخيانة والتجسس ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، والتجمهر المسلح أو التحريض عليه، والخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والإغتصاب والفاحشة بين ذوي المحارم والتحريض على الفسق والدعارة، وتكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة.

كما يستثنى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات التزوير وإصدار شيك بدون رصيد وتزوير شيك، المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، جرائم اختطاف الأشخاص، جرائم تهريب المهاجرين، الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية وتقليد وتزوير النقود وتبييض الأموال

بالإضافة إلى جرائم الفساد لا سيما الغدر والرشوة واستغلال النفوذ وابرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

كما يستثنى كذلك الأشخاص المحكوم عليم نهائيا لجرائم التمييز وخطاب الكراهية، الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة وعلى المؤسسات الصحية ومستخدميها، جرائم عصابات الأحياء، والجرائم الخاصة بممارسة الانتخابات.

محمد.ك

شارك المقال على :