هذه شروط وكيفيات التأهيل الجامعي المعلن عنها من طرف الحكومة

صوفيا بوخالفة

نشرت الحكومة  المرسوم التنفيذي المحدد للتأهيل الجامعي وشروطه وكيفيات منحه، تضمن  إلزامية ممارسة النشاط من طرف الأساتذة لثلاث سنوات متتالية على الأقل ، على ان تم دراسة و تقييم الملفات من طرف لجنة جهوية للتأهيل الجامعي ويتم قبول ملفات الترشح  على أساس الحد الأدنى للنقاط المتحصل عليها من طرف المترشح حسب شبكة تقييم تحدد بقرار وزاري

 

وحسب بيان صادر تضمن  العدد  الأخير  من الجريدة  الرسمية  المرسوم التنفيذي رقم 21/50  ،الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي ،ويخص المرسوم  الذي وقعه الوزير الاول عبد العزيز جراد  و المؤرخ في  28 جانفي  2021 حسب  ما جاء  في  المادة  3 منه الأساتذة  المحاضرين قسم ب وأستاذة البحث قسم  ب الذين  يستوفون جملة من  الشروط  منها أن يكون متحصلا على شهادة دكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بها بمعادلتها منذ سنة على الأقل ، وأن ينجز بعد الحصول على شهادة الدكتوراه أعمال بحث ذات مستوى عالي ، أن يكون  في  وضعية  نشاط فعلي منذ  ثلاث سنوات على الأقل أن يعزز بنتائج أبحاثه بمنشورات في مجلات وطنية أو دولية ذات سمعة معترف بها وتدخلات وطنية أو دولية وإيداع براءات اختراع ،أن يثبت خبرة في مجال التدريس من خلال إنتاج مطبوعات تعليمية وإلقاء دروس وتأطير طلبة الماستر.

 

وبشأن  الحصول على  التأهيل الجامعي جاء  في  المادة  6 من المرسوم  أن أعضاء اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي وتنظيمها تعين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي و تقوم اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي حسب ما جاء في المادة 7 بدراسة وتقييم ملفات المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ،و يقبل ملف الترشح للتأهيل الجامعي على أساس الحد الأدنى للنقاط التي تحصل عليها المترشح حسب شبكة التقييم تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي

 

وعن الطعون ذكرت المادة 10 من المرسوم انه في حالة رفض التأهيل الجامعي يبلغ مدير المؤسسة المعنية قرار اللجنة الجهوية للتأهيل كتابيا إلى المترشح و يمكن للمترشح ان يقدم طعنا حسب المادة 11 أمام لجنة التأهيل في اجل 8 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار رفض التأهيل الجامعي، على أن يتم الفصل في الطعن في اجل 15 يوم ابتداء من تاريخ الطعن.

ميرا منصوري

 

شارك المقال على :